محكمة الأحوال الشخصية
محاكم الأحوال الشخصية منتشرة في جميع أنحاء المملكة من مدن ومحافظات، لتوزيع الدعاوى عليها وسهولة سيرها ويكون تشكيلها من دائرة أو أكثر، وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة
اختصاص محكمة الأحوال الشخصية:
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
أولًا: إثبات الزواج وما شروط انتهائه، وما ينتج عند انتهاء العلاقة الزوجية من الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة والحضانة، والنفقة، والزيارة.
ثانيًا: إثبات ما يأتي بعد وفاة الشخص من الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
ثالثًا: ما يتعين في مسائل القسمة والنزاع في الإرث، بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر أو غائب.
رابعًا: إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
خامسًا: إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
سادسًا: تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
سابعًا: الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
ثامنًا: الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
أكتب تعليقا