تقديم لائحة اعتراضية
هي خدمة تتيح لأطراف الدعوى الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى لدى الاستئناف بناء على المادة (2) للائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف.
– وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة وتقديم طلب الاعتراض، في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد أو من ضمن أطراف الدعوى في القضية.
– صك ولاية ساري المفعول، في حال كان مقدم الطلب وليًا على المستفيد.
– في القضايا التجارية يكون مقدم الاعتراض محامي برخصة سارية بحسب نظام المحاكم التجارية.
– حكم صادر من محاكم الدرجة الأولى، ويجب أن يكون الحكم “غير قطعي” والدعوى ليست يسيرة.
– كتابة اللائحة الاعتراضية في المكان المخصص، وإرفاق المستندات الداعمة لها.
خطوات تقديم لائحة الاعتراض
– تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
– اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.
– اختيار نافذة القضاء.
– الدخول لخدمة الاعتراض على الحكم.
– الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد).
– اختيار القضية.
– اختيار الطلبات.
– إضافة طلب جديد.
– اختيار الاعتراض على الحكم.
– الضغط على الحكم المراد الاعتراض عليه.
– إدخال البيانات المطلوبة.
– تقديم الطلب.
– وصول إشعار برقم الطلب إضافة إلى رسالة نصية.
– لمتابعة حالة الطلب يمكن الدخول لبوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
أكتب تعليقا