المحكمة العليا
المحكمة العليا
المحكمة العليا ليست بحسب الأصل أو القاعدة محكمة فصل في الخصومة، بل إنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.
غير أنه خروجًا على هذا الأصل أو القاعدة، تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود مثل القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس، لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة، وهذا يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك الحقوق.
بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها مدينة الرياض
اختصاصات المحكمة العليا:
ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية:
أولًا: مراجعة قضايا الحدود (القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس)، وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام، وعليها أن تتبع ذات الإجراءات التي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى، فتنظرها بذات الطريقة، وفي ذات الحدود، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم.
وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي، ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها، فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود.
ثانيًا: الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:
– مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
– صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
– صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
– الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها، بينما إذا نقض الحكم للمرة الثانية فيمكن للمحكمة العليا الحكم في الموضوع إذا كانت القضية صالحة للحكم بموجب المادة (198) من نظام المرافعات الشرعية.
ثالثًا: النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
أكتب تعليقا